275

فصل في الانتساب (الانتساب) محصور (في الطهر وأوقات الصلاة) على الراجح، ويأتي خلافه (قبل التوقيت للحيض وبعده، كرائية أول حيضها فدام خمسة أيام أو ستة) أو أربعة أو سبعة أو أكثر أو أقل من ذلك، (فرأت طهرا فصلت به سبعا) أي سبعة أيام، وأسقط التاء مع أن المعدود مذكر لحذفه، أو أراد سبع ليال فأسقط التاء؛ لأن المعدود مؤنث جمع ليلة، والمراد سبع أو أقل أو أكثر دون عشرة، وقيل: دون خمسة عشر، وقيل: دون سبعة عشر، فلو جاءها الدم بعد عشرة مثلا أو أكثر اتخذته وقتا ولم تحتج إلى الانتساب، (ثم ثم ردفت بدم، اغتسلت وصلت حتى تتم عشرة أيام، ثم تنتسب لقريبتها بسؤالها عن وقتها في الصلاة، فإن قالت: عشرة أيام أعطت للحيض، وإن قالت: خمسة عشر أو عشرون اغتسلت وصلت حتى تتم ما قالت لها أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، ولو أمة أو مشركة

------------------

ردفت بدم اغتسلت وصلت حتى تتم عشرة أيام)، وقيل: حتى تتم خمسة عشر يوما، وقيل: سبعة عشر، وعلى القول بأن أقل الحيض ثلاثة أو سبعة تأخذ الثلاثة أو السبعة وقتا للصلاة فلا تنتسب، (ثم تنتسب لقريبتها) إذا لم ينقطع الدم (بسؤالها عن وقتها في الصلاة)، وإن كانت قريبتها مبتلاة فلتنتسب إلى وقتها الذي قبل ابتلائها، وإن علمت بلا سؤال لها بأن علمت منها قبل أو من غيرها ممن تثق به.

(فإن قالت:) وقتي في الصلاة (عشرة أيام أعطت) الدم (للحيض) لأنها قد صلت العشرة، (و) قيل: لا تعطي للحيض حتى تتم خمسة عشر، فإن قالت وقتي خمسة عشر أعطت للحيض، وقيل: سبعة عشر، والمشهور ما ذكره، ف (إن قالت:) وقتي (خمسة عشر أو عشرون) أو أقل أو أكثر إلى الستين، وقيل: إلى التسعين، وقيل: إلى مائة وعشرين يوما، (اغتسلت) اغتسال الاستحاضة

Sayfa 276