قبل الغروب، فإن تمادى بها إليها فلتزد يوما فيكون انتظارها انتظار الدم، وإن عاودها غير الدم بعد ما عاودها الدم في انتظار غير الدم في اليوم الأول انتظرت إلى غروبه واغتسلت وصلت، وإنما تنتظر إلى ما أتت به غروب الشمس في اليوم الأول، ولا تشتغل بما يعارضها في الليل، وسواء كان لها وقت في الحيض أو لم يكن، وانتظار اليوم واليومين من غروب الشمس وتلغي ما قبله، وقيل: من الساعة التي كانت ترى الطهر، والتي لا وقت لها تنتظر من غروب العاشر، ومن انتظرت للنفاس ثلاثة بعد أربعين، ثم نفست مرة أخرى فطهرت على إحدى وأربعين، كان وقت انتظارها يومين إن عاودها ذلك مرتين، وإن طهرت على اثنين وأربعين فعاودها مرتين كان انتظارها يوما واحدا.
وإن طهرت على ثلاثة وأربعين مرتين فلا انتظار لها فوق ذلك، على أن أكثر النفاس أربعون، وقيل: ترتفع إلى ستين ثم تنتظر بانتظار خمسة، من ستين إلى تسعين، ولا انتظار لها بعد، وفي (الأثر): إن اغتسلت لانتظار الدم ثم رأت الطهر بعد ذلك فعليها أن تستنجي وتفيض الماء على جسدها، وإن لم تفعل ذلك فلا يجزئها ما صلت ولا ما صامت بعد ذلك، ولا ينهدم ما صامت قبل تضييعها للغسل من الطهر الذي كان بعد غسل الانتظار ، وهذا في الدم الفائض، وأما غير الدم فليس لها إلا الاستنجاء والوضوء.
Sayfa 274