وقيل: إن كانت تراه بعد الفجر ألغت وحسبت من غروب لغروب، وإن كانت تراه قبله حسبت من وقتها قبله إلى مثله (وثمرة الخلف) أي فائدته تظهر (في) المرأة (التي ترى طهرا قبل الظهر مثلا فجاء الوقت فلم تره) فبالأول تنتظر من غروب لغروب ولا يلزمها ظهر غد وعصره إذ الانتظار حيض، وبالثاني من قبل ظهر يوم ترى فيه الطهر لمثله غدا فتطهر ويلزمانها تأمل،.
----------------
(فبالأول) أي فعلى القول الأول (تنتظر من غروب لغروب ولا يلزمها ظهر غد وعصره، إذ الانتظار) أي لأن حكم الانتظار (حيض)، ووقت الظهر والعصر داخلان في وقت الانتظار على ذلك القول (وبالثاني) أي على الثاني تنتظر (من قبل ظهر يوم ترى فيه الطهر لمثله غدا فتطهر، ويلزمانها) أي ظهر غد وعصر (تأمل)، وهو واضح لا يحتاج للتأمل، ولعله أمر بالتأمل إشارة إلى ضعف هذا القول لعدم انضباطه كيف تضبط ساعة من ساعة إلا بتكلف، وفي الديوان: إن عاودها غير الدم في انتظار الدم في اليوم الأول انتظرت إلى الغروب، فإن عاودها الدم اغتسلت وصلت، فيكون انتظارها انتظار غير الدم يوما واحدا، وإن عاودها الدم عند الغروب فلتنتظر إلى غروب غد فتغتسل وتصلي، وكذا إن عاودها غير الدم في اليوم الثاني تنتظر إلى غروبه، وإن ردفها الدم في انتظار غيره في اليوم الأول
Sayfa 273