347

Sharh Al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil Maahu Hashiyat Al-Adawi

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Yayıncı

دار الفكر للطباعة

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<span class="matn">فيه فإنه يجب عليه في هذه الأحوال الأربعة أن يتبعه في قيامه وجوبا؛ لأن الشخص إنما يعتد من صلاته بما تيقن أداءه فإن خالف من أمر بالجلوس وتبعه عمدا أو جلس من أمر بالقيام عمدا بطلت صلاة كل إن لم يتبين أن ما فعلوه من المخالفة موافق لما في نفس الأمر أما إن تبين لمن حكمه القيام فجلس موافقة فعله لما في نفس الأمر بأن تبين له وللإمام عدم الموجب وزيادة تلك الركعة فقال ح الظاهر صحة صلاته ولا تضره المخالفة ولم أره منصوصا انتهى، وأما من حكمه الجلوس فقام عمدا ثم تبين أن الإمام قام لموجب فإن صلاته تصح عند ابن المواز كما يأتي وهو الموافق لمفهوم قول المؤلف ولم يتبع من قوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع فإنه يفيد أن من لزمه اتباعه في نفس الأمر واتبع أن صلاته صحيحة واختار اللخمي البطلان وعلى كلام ابن المواز فهل تنوب له تلك الركعة عن ركعة الخلل وهو ظاهر عبارة ابن المواز الآتية أو يقضيها قولان وثانيهما هو الموافق لقول المؤلف وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها.

(ص) لا سهوا فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع (ش) أي: فلا تبطل صلاة من حكمه الجلوس فقام سهوا ولا صلاة من حكمه القيام فجلس سهوا لكن يأتي الجالس سهوا عما أمر به من اتباع الإمام بركعة إذا استمر على اعتقاده ذلك ويعيد الركعة المتبع للإمام فيها سهوا عما أمر به من الجلوس لتيقنه انتفاء الموجب إذا تبين له خطأ يقينه ولا تجزئه ركعة السهو على أصل المشهور وقيل تجزئه وهو الجاري مع مفهوم قول المؤلف الآتي لا تجزئه الخامسة إن تعمدها قوله فإن خالف عمدا أي: إن لم يكن متأولا بدليل قوله كمتبع تأول وجوبه على المختار فإن كلام اللخمي هو المذهب وقوله فإن خالف أي: أحدهما لا بعينه وقوله عمدا حقيقة أو حكما كمن خالف جهلا فإنه ملحق بالعامد، ثم الأفصح أن يقول فإن خالفا؛ لأن العطف بالواو فالأفصح المطابقة وتقدم تقييد البطلان فيهما بما إذا لم يتبين أن ما فعله كل من المخالفة موافق لما في نفس الأمر فقوله بطلت أي: تهيأت للبطلان لا بطلت بالفعل وإلا لورد عليه صورة الصحة.

(ص) وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه ولمقابله إن سبح (ش) لما فرغ من بيان اللازم للمأمومين قبل سلام الإمام من جلوس واتباع وما يترتب على من خالف شيئا مما أمر به عمدا أو سهوا شرع في بيان أحكامهم بعد السلام فقال وإن قال إلخ المعنى أن الإمام إذا قال بعد السلام لمن اتبعه في الخامسة ولمن جلس ولم يتبعه: إنما قمت لموجب وذلك؛ لأني أسقطت الفاتحة ونحوها ولم أفعل ذلك سهوا فإن الحكم ينقسم باعتبار المأمومين خمسة أقسام من يلزمه اتباعه بأن يكون من أحد الأقسام الأربعة وتبعه كما مر يريد أو جلس سهوا لكن يأتي بركعة كما مر ومقابله وهو من تيقن انتفاء الموجب وجلس فتصح صلاتهما معا، لكن صحة صلاة من جلس لتيقن انتفاء الموجب مشروطة بأن يسبح للإمام وإلا لم تصح صلاته ويعيد أبدا ويزاد شرط على التسبيح ولم يتغير يقينه بدليل قوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر إلخ بأن استمر على يقينه وتكذيب الإمام والقيد الأول لسحنون والثاني لابن المواز فإن تغير يقينه فهو قوله لا لمن لزمه إلخ فقوله إن سبح قيد في مقابله فقط خلافا لتت.

(ص) كمتبع تأول وجوبه على المختار (ش) لما قدم أن من خالف

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

لسهوه قولان.

{تنبيه} : ما تقدم من أنه إذا لم يفهم بالتسبيح يكلمه بعضهم اعترضه شيخنا الصغير - رحمه الله تعالى - بأنه إذا لم يفهم بالتسبيح يشيرون له فإن لم يفهم به كلموه فمرتبة الكلام إذا لم يفهم بالإشارة (قوله بطلت صلاة كل إن لم يتبين) بهذا يفهم أن قوله بطلت أي تهيأت للبطلان.

(قوله فيأتي الجالس بركعة) قال الإمام قمت لموجب أم لا أي: لم يعرف ما عنده، أما إذا قال الإمام بعد ذلك قمت لغير موجب أي: علم عدم الموجب لتلك الركعة فلا يجب عليه ذلك.

(قوله ويعيدها المتبع) أي: إذا علم أن الإتيان لموجب ومثله الشك لا إن علم عدم الموجب (قوله فإن خالف عمدا) المناسب أن يقول فإن خالف عمدا أي: أو جهلا غير متأول؛ لأن التأويل في الجاهل إلخ.

. (قوله وإن قال قمت لموجب إلخ) قال عج اعلم أن كلام المؤلف هذا يجب فيه تأخير الواو عن محلها وإدخالها على صحت فيكون حينئذ كلامه هكذا ويعيدها المتبع إن قال قمت لموجب أي: وتغير اعتقاده عما كان أولا وصحت لمن لزمه اتباعه وتبعه،

وأما إبقاء الكلام على ما هو ففيه خلل من وجهين الأول أنه يقتضي أنه إنما تصح صلاة من لزمه اتباعه وتبعه حيث قال قمت لموجب وهذا إن وافق ما لابن عبد السلام لكنه مخالف لكلام ابن هارون وهو المرتضى الثاني أنه يفيد أو يوهم أن قوله ولمقابله إن سبح فيما إذا قال الإمام قمت لموجب؛ إذ المتبادر عطفه على معمول جواب الشرط مع أن قوله إن سبح هذا أعم من أن يقول الإمام قمت لموجب أم لا ك ويفيده عج، وانظر هل يكفي أن يسبح البعض كذا في ك إلا أن في عب في غير ذلك الموضع أنه يكفي تسبيح البعض؛ لأنه فرض كفاية.

(قوله وإلا لم تصح صلاته ويعيد أبدا) أي: إذا تركه عمدا (قوله ولم يتغير يقينه) أي بقوله قمت لموجب أم لا لما تقدم أن قوله ولمقابله إن سبح سواء قال الإمام قمت لموجب أم لا وبعض من كتب يقول المراد بقوله قمت لموجب أن يأتي بما يؤثر وجود الموجب ولو وهما كان بهذا اللفظ أو بغيره فإن أتى بهذا اللفظ ولم يؤثر عند المأموم ما ذكر لم يعتبر في حق متيقن انتفائه اه.

(قوله كمتبع تأول وجوبه على المختار) لا فرق بين أن يقول الإمام قمت لموجب أم لا كما عليه الحطاب وهو الراجح وقيل

Sayfa 346