333

Sharh Al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil Maahu Hashiyat Al-Adawi

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Yayıncı

دار الفكر للطباعة

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<span class="matn">قوله وبتعمد كسجدة لكن أعادها إما؛ لأن هذا التصوير لا يفهم مما سبق وإما لأجل أن يرتب عليه قوله وإلا سجد وقوله مع الإمام أي: أو قبله أو بعده وإنما نص على المتوهم؛ لأنه ربما يتوهم صحة صلاته بالتبع وقوله إن لم يلحق ركعة قيد في القبلي، وأما البعدي فتبطل بسجوده ولو لحق ركعة كما قاله الطخيخي وهو الصواب. (ص) وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه وأخر البعدي (ش) أي: وإن لحق ركعة فأكثر فإن كان السجود المترتب على إمامه قبليا سجده قبل قضاء ما عليه ولو ترك إمامه السجود له ولو لم يدرك سهو إمامه بأن كان سهوه في الركعة الفائتة أو الركعات الفائتات، وإن كان السجود المترتب على الإمام بعديا فلا يسجده قبل قضاء ما عليه بل بعد إتيانه بما عليه وسلامه فإن دخل عليه فيما يقضي سهو بنقص سجد لزيادة الإمام ونقص نفسه قبل السلام وإن سها بزيادة سجد له بعد السلام ولو قدم البعدي عمدا بطلت وجهلا لم تبطل عند ابن القاسم كالناسي وقال عيسى: تبطل ابن رشد وهو القياس على المذهب؛ لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها وعذره ابن القاسم بالجهل فحكم له بحكم الناسي مراعاة للقائل بوجوب سجوده مع الإمام وهو قول سفيان.

ولو أخر الإمام القبلي وسجده بعد السلام هل يفعله المأموم المسبوق بعد إتمام صلاة نفسه؟ وهو ما يفيده كلام البرزلي وما صدر به الشيخ كريم الدين أو قبل قيامه لإتمام صلاته وهو ما يفيده تخريجه على مسألة المستخلف وعجز كلام الشيخ كريم الدين أو إن كان عن ثلاث سنن فالثاني وإلا فالأول وهو ما ذكره ابن ناجي وارتضاه هو وبعض من لقيه وشيخه أبو مهدي وانظر تحقيق ذلك في الشرح الكبير.

(ص) ولا سهو على مؤتم حالة القدوة (ش) يعني أنه لا سجود سهو على مأموم ولو عن سنن كثيرة حيث وقع منه السهو في حال اقتدائه

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

قوله وهو قوله وبتعمد إلخ) أي: من أفراده وهذا بعيد وقوله وإنما نص إلخ أقول لم يقصد المصنف المعية على حقيقتها بل المراد أنه وافقه في السجود إما قبل أو بعد لا خصوص المقارنة.

(قوله قيد في القبلي) الأولى رجوع الشرط للمسألتين وقوله وأخر البعدي يفيد أنه إذا قدمه تبطل صلاته؛ لأن المتبادر من قوله وأخر البعدي الوجوب والأصل في مخالفة الواجب البطلان فاستفيد منه بطلان صلاة من سجد البعدي مع الإمام وقد أدرك معه ركعة وأولى إذا لم يدرك ركعة، وأما ترجيح الشرط للثانية كما قال الشارح فيفيد أنه يخاطب بالسجود البعدي إن لم يلحق ركعة؛ لأن قوله وأخر البعدي أي: البعدي المتقدم وهو شامل لما إذا لحق ركعة أو لا (قوله ولو ترك إمامه السجود) أي عمدا أو رأيا أو سهوا (قوله يسجد قبل قضاء ما عليه) فإن أخره لتمام صلاة نفسه عمدا أو جهلا بطلت لمخالفته للإمام في الأفعال لا سهوا فلا تبطل قدمه حينئذ قبل سلامه أو أخره كذا ذكره عب وفي شرح شب ولو خالف في القبلي وأخره إلى إتمام صلاته فسجده صحت فهو مخالف عب (قوله ولو ترك إمامه السجود له) وكان عن ثلاث سنن وطال بطلت صلاته وصحت صلاة المسبوق الفاعل وتزاد هذه على قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه.

{تنبيه} : كلام المصنف فيما إذا سجد الإمام في محله قبل سلامه ولو كان على رأي الإمام فقط كشافعي يسجد قبل السلام لترك قنوت فيتبعه المالكي في ذلك وليس له ترك السجود معه.

(قوله وإذا كان السجود المترتب على الإمام بعديا فلا يسجده قبل قيامه لقضاء ما عليه) والمراد بعدي ولو في مذهب الإمام وانظر لو كان بعديا أصالة وقدمه الإمام وهو ممن يرى السجود تارة قبل السلام وتارة بعد فهل يسجده معه المأموم نظرا لفعله أو لا يسجده معه نظرا لأصله وعلى كل حال لا تبطل صلاة المأموم بسجوده مع الإمام مراعاة للخلاف في ذلك وأما إن كان الإمام ممن يرى السجود دائما قبل السلام كالشافعي فينبغي أن يفعله معه ولا يجوز تأخيره.

(قوله وعذره ابن القاسم بالجهل) وحل عب يقتضي ترجيحه ولكن الذي رجحه بعض الأشياخ قول عيسى من أنه لا يعذر بالجهل وهو الظاهر (قوله هل يفعله المأموم المسبوق بعد إتمام صلاة نفسه) أي: قبل سلام نفسه أو بعده لانقطاع قدوته بسلام الإمام ولأن تأخر السجود عن محله أضعف تأكده وألحقه بالبعدي وعلى هذا القول لو قدمه هل تبطل صلاته لذلك أم لا كذا نظر عج وأقول والظاهر الصحة.

(قوله ما يفيده كلام البرزلي) وفيه أنه اختاره فلا يناسب التعبير بأفاده فتدبر (قوله أو قبل قيامه) أي: سواء فعله مع الإمام أو بعده فلو أخره على هذا فالظاهر الصحة (قوله وهو ما يفيده تخريجه على مسألة المستخلف) أي: ولأنه عن نقص ولا يضره تأخير الإمام له إذ هو منهما حقيقة ومراده المستخلف الذي ترتب على أصله سجود قبل السلام فإنه يسجد بعد إكمال صلاة أصله وقبل إكمال صلاة نفسه وبحث فيه بأنه لما ناب عن الإمام كان بمنزلته فيما يفعله ولا كذلك مسألتنا هذه (قوله فالثاني) أي: لأن الذي تبطل الصلاة بتركه كجزء من الصلاة فهو بمنزلة سجدة منها فعلها الإمام فيتبعه فيها بخلاف ما لا تبطل الصلاة بتركه أقول وهذا الثالث هو الظاهر؛ لأنه كالجمع بين القولين.

(قوله ولا سهو إلخ) ظاهره أن الإمام لا يحمل عنه نقص السنن عمدا وليس كذلك.

(قوله حالة القدوة) بفتح القاف فقط وذلك أن مثلث القاف هو الشخص المقتدى به والمصنف أراد المصدر بمعنى الاقتداء ولا يصح أن يراد الشخص إلا بتكلف أي: حالة كونه خلف القدوة (قوله حيث وقع إلخ) فيه إشارة إلى أن قول المصنف حالة القدوة منصوب بعامل مقدر أشعر به الكلام تقديره إذا عرض له سبب وموجب حالة القدوة وليس راجعا لقوله ولا

Sayfa 332