إلا أنَّه قال:
"أتريد أنَّ تُميتَها موتاتٍ؟! هلا أحددت شفرتك قبل أنْ تُضْجِعَها"، وقال:
"صحيح على شرط البخاري".
١٠٩١ - (٣) [صحيح] وروي عن ابن عمر ﵄ قال:
أمر النبيُّ ﷺ بحَدِّ الشِّفار، وأنْ توارى عن البهائم، وقال:
"إذا ذبح أحدكم فليُجهزْ".
رواه ابن ماجه. (^١)
(الشفار) جمع شفرة: وهي السكين.
وقوله: (فليُجهز) هو بضم الياء وسكون الجيم وكسر الهاء وآخره زاي أي: فليسرع ذبحها ويتمه.
١٠٩٢ - (٤) [حسن لغيره] وعن ابن عمرو (^٢) أيضًا؛ أن رسول الله ﷺ قال:
"ما من إنسان يقتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، إلا سأله الله ﷿ عنها".
قيل: يا رسولَ الله! وما حقها؟ قال:
"يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها".
رواه النسائي والحاكم، وصححه.
(^١) قلت: فيه ابن لهيعة، لكنْ رواه عنه قتيبة بن سعيد عند أحمد، فهو صحيح، فانظر "الصحيحة" (٣١٣٠). وأعله المعلقون بابن لهيعة!
(^٢) الأصل: (ابن عمر)، والصواب ما أثبتناه وكذا في "النسائي" (٢/ ٢٠١)، والحاكم (٤/ ٢٣٢)، وقد نبه على هذا الشيخ الناجي (١٢٧/ ٢)، وفات ذلك على مختصِره الحافظ ابن حجر، ومن قام على تحقيقه!