714

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Yayıncı

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الجيزة - مصر

١٨ - بَاب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ
٥٠٥٨ - ٣٠٥٧ حم / ٥٢٦٧ د / ٣٢٢٤ جه / ١٩٩٩ مي / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. (¬١)
١٩ - بَاب الضَّفَادِعَ والْخُفَّاشِ
٥٠٥٩ - ٣٨٠٠ د/٧١١٣/ك / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأكُلُونَ أَشْيَاءً وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءً تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، ثُمَّ تَلَا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام/١٤٥] " (^٢).
٥٠٦٠ - ٣٢٢٣ جة / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ، وَالضِّفْدَعِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ". (^٣)
٥٠٦١ - ٨٣٩٢ عب/ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "كَانَتِ الضُّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ، فَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا". (^٤)
٥٠٦٢ - ١٩٣٨١ هق/ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتِ الْأَوْزَاغُ يَوْمَ أُحْرِقَتْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ جَعَلَتْ تَنْفُخُ النَّارَ بِأَفْوَاهِهَا، وَالْوَطْوَاطُ تُطْفِئُهَا بِأَجْنِحَتِهَا. قَالَ أَبُو نَصْرٍ يَعْنِي عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ عَطَاءٍ: هُوَ الْخُفَّاشِ" (^٥).
٥٠٦٣ - ١٩٣٨٢ هق/ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ. فَهَذَانِ مَوْقُوفَانِ فِي الْخُفَّاشِ وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ فَالَّذِي أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ حَلَالًا لَمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ وَلَا فِي الْإِحْرَامِ، وَقَدْ نَهَى الله عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ، وَالَّذِي نَهَى عَنْ قَتْلِهِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ إِذْ لَوْ كَانَ حَلَالًا أَمَرَ بِذَبْحِهِ وَلَمَا نَهَى عَنْهُ وَلَمَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِ كَمَا لَمْ يَنْهَ عَنْ قَتْلِ مَا يَحِلُّ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ" (^٦).
٢٠ - بَاب ذَكَاةِ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
٥٠٦٤ - ١٠٨٦٧ حم / ٢٨٢٧ د / ١٤٧٦ ت / ٣١٩٩ جه / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْجَنِينِ يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ، أَوْ الْبَقَرَةِ، أَوْ الشَّاةِ، فَقَالَ: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ". (^٧)
٢١ - بَاب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ
٥٠٦٥ - ١٥٣٣٠ حم / ٣٨٧١ د / ٤٣٥٥ ن / ١٩٩٨ مي / عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَوَاءً، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ. (^٨)

(^١) (٣٠٦٧ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٣٠٦٧ حم ف) / (٣٠٦٧ حم شعيب) الألباني: صحيح / شعيب: إسناده صحيح.
(^٢) (٣٨٠٠)،وصححه الالباني. ٧١١٣ ك. وصححه ووافقه الذهبي ..
(^٣) (٣٢٢٣ جة. الألباني): صحيح.
(^٤) (٨٣٩٢ عب. قال شعيب في تحقيق مسند أحمد تحت حديث (٢٤٥٣٤) وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
(^٥) (١٩٣٨١ هق) وقال البيهقي: إسناده صحيح.
(^٦) (١٩٣٨٢ هق) وقال البيهقي: إسناده صحيح.
(^٧) (١١١٩٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١١٢٨٠ حم ف) الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (١١٢٦٠ حم شعيب): صحيح
(^٨) (١٥٦٩٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٥٨٤٩ حم ف) الألباني: صحيح / (١٥٧٥٧ حم شعيب): إسناده صحيح

1 / 715