Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
Yayıncı
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
Yayın Yeri
الجيزة - مصر
الْقَاتِلِ وَالْآمِرِ، قَالَ: "قُسِّمَتْ النَّارُ سَبْعِينَ جُزْءًا، فَلِلْآمِرِ تِسْعٌ وَسِتُّونَ، وَلِلْقَاتِلِ جُزْءٌ وَحَسْبُهُ". (^١)
٤٠٦٤ - ١٣٩٥ ت / ٣٩٨٧ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ". (^٢)
٤٠٦٥ - ١٣٩٨ ت / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ، لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ". (^٣)
٤٠٦٦ - ٢٦١٩ جه / عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ". (^٤)
٤٠٦٧ - ٤٠٠٦ ن / ٤٢٧٢ د / عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا الْآية﴾، بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾. (^٥)
٣٥ - بَاب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
٤٠٦٨ - ٦٨٨٢ خ / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ".
٣٦ - بَاب تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ
٤٠٦٩ - ٤٠٦٨ ن / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ، ثُمَّ تَنَدَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ سَلُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟، فَجَاءَ قَوْمُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَوا: إِنَّ فُلَانًا قَدْ نَدِمَ وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ، هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟، فَنَزَلَتْ ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَسْلَمَ. (^٦)
٣٧ - بَاب الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامُ
٤٠٧٠ - ٤٨٨٠ ن / عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْبًا، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، هُوَ لَهُ، قَالَ: "فَهَلَّا قَبْلَ الْآنَ". (^٧)
٣٨ - بَاب مَا يَكُونُ حِرْزًا وَمَا لَا يَكُونُ
٤٠٧١ - ٤٨٩٠ ن / عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا"مِرَارًا، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ. (^٨)
٣٩ - بَاب فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا
٤٠٧٢ - ٢٤١٧٣ حم / ٤٣٩٨ د / ٣٤٣٢ ن / ١٤٢٣ ت / ٢٠٤١ جه / ٢٢٩٦ مي / عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى
(^١) (٢٢٩٦١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٣٤٥٤ حم ف) / (٢٣٠٦٦ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٢) (ص ج: ٥٠٧٧)
(^٣) (ص ج: ٥٢٤٧)
(^٤) (ص ج: ٥٠٧٨)
(^٥) (الألباني في سنن النسائي: حسن صحيح)
(^٦) (الألباني في سنن النسائي: إسناده صحيح)
(^٧) (الألباني في سنن النسائي: صحيح)
(^٨) (الألباني في سنن النسائي: صحيح)
1 / 558