556

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Yayıncı

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الجيزة - مصر

سِتَّ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ. (^١)
٣٠ - بَاب دِيَةِ الْمَجُوسِيّ
٤٠٥٣ - ١٧٢٤ ط / ١٨٤٨٣ عب / عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟، قَالَ: ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. (^٢)
٣١ - بَاب فِي دِيَةِ الذِّمِّيِّ
٤٠٥٤ - ٤٥٨٣ د / ٤٨٠٦ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ". (^٣)
٤٠٥٥ - ١٤٠٣ ت / ٢٦٨٧ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا". (^٤)
٣٢ - بَاب فِيمَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَعْنَتَ
٤٠٥٦ - ٤٥٨٧ د / عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِينَ قُدِمُوا عَلَى أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ، فَهُوَ ضَامِنٌ". (^٥)
٣٣ - بَاب النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
٤٠٥٧ - ١٥١٥١ حم / عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﷺ "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا". (^٦)
٤٠٥٨ - ٤٤٩٠ د / عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ. (^٧)
٤٠٥٩ - ١٤٠١ ت / ٢٥٩٩ جه / ٢٣٥٧ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ". (^٨)
٣٤ - بَاب قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾
٤٠٦٠ - ٦٨٦٢ خ / ٥٦٤٨ حم / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا".
٤٠٦١ - ١٦٤٦٤ حم / ٤٢٧٠ د / ٣٩٨٤ ن / عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوْ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا". (^٩)
٤٠٦٢ - ١٧٠٦٨ حم / عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَا يَشْهَدَنَّ أَحَدُكُمْ قَتِيلًا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قُتِلَ ظُلْمًا فَيُصِيبَهُ السَّخَطُ". (^١٠)
٤٠٦٣ - ٢٢٥٥٧ حم / عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ

(^١) (ط) ١٧١٥ سليم بن عيد الهلالي: وإسناده صحيح، (هق) ١٦١٦٥
(^٢) (ط) ١٧٢٤ سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح، (عب) ١٨٤٨٣، (ش) ٢٧٤٥٨، (هق) ١٦١١٩
(^٣) (ص ج: ٣٣٩٥)
(^٤) (تحفة الأحوذي: صحيح)
(^٥) (الألباني في سنن أبي داود: حسن)
(^٦) (١٥٥١٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٥٦٦٤ حم ف) / (١٥٥٧٩ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٧) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح)
(^٨) (ص ج: ٧٣٨١)
(^٩) (١٦٨٤٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٧٠٣١ حم ف) صححه الحاكم / الألباني: صحيح / (١٦٩٠٧ حم شعيب): صحيح لغيره
(^١٠) (١٧٤٥١ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١٧٦٦٣ حم ف) / (١٧٥٢٢ حم شعيب): إسناده ضعيف

1 / 557