537

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Yayıncı

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الجيزة - مصر

٢٩ - كِتَابُ الْوَصِيَّةِ
١ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ
٣٩٣٧ - ٢٧٣٨ خ / ١٦٢٧ م / ٥٤٨٧ حم / ٩٧٤ ت / ٣٦١٥ ن / ٢٨٦٢ د / ٢٦٩٩ جه / ١٥٨٤ ط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ".
٣٩٣٨ - ٧٦٨٤ حم / ٢٧٠٤ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ"، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾. (^١)
٢ - بَاب الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
٣٩٣٩ - ١٢٣٤٣ هق / ٤١٥٢ قط / عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ". (^٢)
٣ - بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
٣٩٤٠ - ١٢٩٥ خ / ١٦٢٨ م / ١٥٤٩ حم / ٢٨٦٤ د / ٢١١٦ ت / ٣٦٢٦ ن / ١٥٨٧ ط / عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟، قَالَ: "لَا"، فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ، فَقَالَ: "لَا"، ثُمَّ قَالَ: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟، قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ"، لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.
٣٩٤١ - ١٥٣٢٣ حم / ٣٣١٩ د / ١١٢٤ ط / ١٦٥٨ مي / عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ؛ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَأُسَاكِنَكَ، وَإِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ". (^٣)
٣١٥١ - ٢٧٠٩ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ". (¬٤)
٤ - بَاب وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ
٣٩٤٢ - ١٦٣٠ م / ٨٦٢٤ حم / ٣٦٥٢ ن / ٢٧١٦ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟، قَالَ: "نَعَمْ".
٣٩٤٣ - ١٦٣١ م / ٨٦٢٧ حم / ٢٨٨٠ د / ١٣٧٦ ت / ٣٦٥١ ن / ٥٥٩ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ

(^١) (٧٧٢٨ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٧٧٢٨) الترمذى: حسن صحيح غريب / الألباني: ضعيف / (٧٧٤٢ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٢) (هق) ١٢٣٤٣، (قط) ٤١٥٢، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٤١٩
(^٣) (١٥٦٩٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٥٨٤٢ حم حم ف) الألباني: إسناده صحيح / (١٥٧٥٠ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٤) (ص ج: ١٧٣٣)

1 / 538