536

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Yayıncı

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الجيزة - مصر

لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ". (^١)
٣٩٢٩ - ٩٩٠ ابن الجارود/ وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ شَيْئًا يُسَمِّيهِ، فَهِيَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحَهَا إِيَّاهُ، لَيْسَ بِعُمْرَى". (^٢)
٨ - بَاب مَا لَا يُرَدُّ مِنْ الْهَدِيَّةِ
٣٩٣٠ - ٢٥٨٢ خ / ٢٧٨٩ ت / كَانَ أَنَسٌ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ، قَالَ: وَزَعَمَ أَنَسٌ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ.
٣٩٣١ - ١٥٧ خد/ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبيِّ ﷺ: " أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ". (^٣)
٣٩٣٢ - ١٨١٤ ط/٢١٩٧٥ ش/ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَاءٍ "، فَرَدَّهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ:" لِمَ رَدَدْتَهُ؟ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لِأَحَدِنَا أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّمَا ذَلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللهُ "، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَأْتِينِي شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَخَذْتُهُ". (^٤)
٣٩٣٣ - ٢٠٦٦٧ حم / وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ، فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ ". (^٥)
٣٩٣٤ - ١٧٩٣٦ حم/عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ ". (^٦)
٣٩٣٥ - ٣٤٠٣ حب/عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَعْطَى ابْنَ السَّعْدِيِّ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: أَنَا عَنْهَا غَنِيٌّ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي قَائِلٌ لَكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا سَاقَ اللَّهُ إِلَيْكَ رِزْقًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَخُذْهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَهُ". (^٧)
٩ - بَاب الِاسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ
٣٩٣٦ - ٢٦٢٨ خ / عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. (^٨)
* * * * *

(^١) (٣٧١٠ ن. الألباني): صحيح.
(^٢) (٩٩٠ ابن الجارود)، صححه الألباني في الإرواء: ١٦٠٩.
(^٣) (١٥٧ خد)، (٣٨٣٨ حم)، (٢١٩٨٥ ش)، (٥٦٠٣ حب)، وصححه الألباني في الإرواء: ١٦١٦، صَحِيح الْجَامِع: ١٥٨.
(^٤) (١٨١٤ ط)، (٢١٩٧٥ ش)، (٤٢ عبد بن حميد)، (٣٥٤٦ هب)، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٨٤٦.
(^٥) (٢٠٦٦٧ حم شعيب): صحيح لغيره.، (طب) ج ١٨ ص ١٩ ح ٣٠، (٣٥٥٤ هب)، (٩٢٣ مسند ابن أبي شيبة)، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٨٥٠. الْإِشْرَافُ: تَقُولُ فِي نَفْسِكَ: سَيَبْعَثُ إِلَيَّ فُلَانٌ، سَيَصِلُنِي فُلَانٌ.
(^٦) (١٧٩٣٦ حم. شعيب): إسناده صحيح (١٧٩٦٥ حم)، (٣٤٠٤ حب)، (٢٣٦٣ ك)، (٩٢٥ يع)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٩٢١، والصحيحة: ١٠٠٥.
(^٧) (٣٤٠٣ حب. شعيب):إسناده صحيح على شرط مسلم.
(^٨) قِطْرٍ: ثياب غليظ من القطن / تُقَيَّنُ: تزين

1 / 537