618

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

الجواب من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا التعقيب ليس بجيد، والصواب وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضيها، فلما لم يأمرهم النبي ﷺ بالإعادة دل على عدم وجوبها (^١).
الوجه الثاني: أنه على التسليم بصحة ما قالوه، فإنه لابد من دليل آخر يدل على وجوب الإعادة، فالإعادة إنما تجب بأمر جديد، ولم يثبت الأمر، والأصل عدمه، فلا تجب الإعادة (^٢).
ثالثًا: من المعقول:
أن الطهارة شرط للصلاة فلا تؤخر لفقدان هذا الشرط، كالسترة واستقبال القبلة (^٣).
أن المكلف قد فعل ما أمر به باستطاعته، فلا إعادة عليه (^٤).
أن إيجاب الإعادة يؤدي إلى إيجاب ظهرين عن يوم واحد، وذلك ممنوع (^٥).
أدلة القول الرابع:
استدل القائلون بأن الفاقد للطهورين لا يصلي ولا يقضي، بما يلي:

(^١) هذا تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ على فتح الباري (١/ ٥٢٤).
(^٢) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٨٣)، فتح الباري (١/ ٥٢٥).
(^٣) مواهب الجليل (١/ ٥٢٩)، الانتصار (١/ ٤١٧).
(^٤) نهاية المحتاج (١/ ٣١٨)، المغني (١/ ٣٢٨).
(^٥) الإشراف (١/ ١٧١)، المجموع (٢/ ٢٢٥)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٤٨).

1 / 676