612

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

القول الرابع: أنه لا يصلي على حاله ولا يقضي، وهو مذهب المالكية (^١).
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن فاقد الطهورين لا يصلي حتى يجد أحد الطهورين فيقضي، بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ نهى عن قربان الصلاة إلا بطهارة، فدل على أنه لا يجوز الدخول فيها بالحدث.
ثانيًا: من السنة:
حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور» (^٢).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ نفى القبول عن الصلاة التي تؤدى بغير طهارة، وما لا يقبل لا يشرع فعله (^٣).

(^١) التاج والإكليل (١/ ٥٢٨ - ٥٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٩، ٥٣٠)، شرح الزرقاني (١/ ٢٣٠).
(^٢) تقدم تخريجه (ص ١٨٦).
(^٣) رد المحتار (١/ ٣٧٤)، الذخيرة (١/ ٣٥٠).

1 / 670