590

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المناقشة:
نوقش استدلالهم بالآية والحديث بأنهما محمولان على واجد الماء قبل الدخول في الصلاة (^١).
ثالثًا: من المعقول:
٥٠ - أن التراب بدل عن الماء، فإذا وجد الماء خلال الصلاة فقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود، والمبدل يبطل حكم البدل، فتعلق الحكم بالأصل (^٢).
٥١ - أن ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها فيها كالحدث (^٣).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم بطلان التيمم والصلاة لمن وجد الماء أثناء الصلاة، بما يلي:
أولًا: من السنة:
حديث عبد الله بن زيد (^٤)
﵁ قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل (^٥) إليه الشيء في الصلاة، فقال رسول الله ﷺ: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (^٦).

(^١) المجموع (٢/ ٢٥٢).
(^٢) رؤوس المسائل (ص ١١٩).
(^٣) الانتصار (١/ ٣٩٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٢).
(^٤) هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني المدني، أبو محمد، شهد أحدًا وغيرها، قيل: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، روى عن النبي ﷺ حديث الوضوء وغيره، قُتل يوم الحرة سنة (٦٣ هـ).
انظر: الاستعياب (٣/ ٩١٣)، الإصابة (٤/ ٩٨).
(^٥) يخيل: أي يظن. النهاية (ص ٢٩٢)، فتح الباري (١/ ٢٨٦).
(^٦) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن [صحيح البخاري (١/ ٦٤) حديث (١٣٧١)]، ومسلم - واللفظ له - في كتاب الحيض [صحيح مسلم (١/ ٢٧٦) حديث (٣٦١)].

1 / 647