564

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث الرابع
تخفيف التراب المأخوذ بنفض أو نفخ
للفقهاء في هذه المسألة قولان (^١):
القول الأول: أنه يستحب، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، وحكم بجوازه الحنابلة، إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا بذلك إذا كان التراب كثيرًا، وأما إذا كان قليلًا وخاف بالنفخ أن يذهب جميع التراب فإنه لا يجوز ذلك (^٢).
القول الثاني: أنه يكره، وهو رواية عند الحنابلة.
أدلة القول الأول:
استدل القائلون باستحباب النفخ وجوازه، بما يلي:
أولًا: من السنة:
حديث عمار ﵁ أن النبي ﷺ قال له: «إنما كان يكفيك هكذا»، فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (^٣).

(^١) المبسوط (١/ ١٠٦، ١٠٧)، الدر المختار (١/ ٣٤٩)، الذخيرة (١/ ٣٥٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢٤٤)، الحاوي (٢/ ٩٩٧، ٩٩٨)، المجموع (٢/ ١٨٦، ١٨٧)، المسائل الفقهية (١/ ٨٩)، المغني (١/ ٣٢٤).
(^٢) وذلك لأن الشافعية والحنابلة يشترطون إيصال التراب إلى أعضاء التيمم، وقد سبق بيان ذلك في مطلب: حكم إيصال التراب إلى أعضاء التيمم (ص ٣٧٧).
(^٣) تقدم تخريجه (ص ٤٢٢).

1 / 614