558

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

﵄ أن النبي ﷺ قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره» (^١).
فإذا كان حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال من باب أولى (^٢).
دليل القول الثاني:
استدلوا بأن التسمية لما كانت مندوبة عند الوضوء والغسل، كانت كذلك مندوبة عند التيمم؛ لأنه بدل عنهما، والبدل يأخذ حكم المبدل (^٣).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن المقيس عليه مختلف فيه، فلا يصح القياس.
دليل القول الثالث:
استدل القائلون بأن التسمية عند التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي بحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (^٤).

(^١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء [صحيح البخاري (١/ ٦٥) حديث (١٤١)]، ومسلم في كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع [صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٨) حديث (١٤٣٤)].
(^٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ٢٣٠)، المجموع (١/ ١٩٠).
(^٣) شرح الزرقاني (١/ ٢٢١)، حاشية الخرشي (١/ ٣٦٣).
(^٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٩٤٠٨)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء [سنن أبي داود (١/ ٢٥) حديث (١٠١)]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها [سنن ابن ماجه (١/ ١٤٠) حديث (٣٩٩)].

1 / 608