509

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المناقشة:
يمكن مناقشته بأنه قياس في مقابلة النص، وهو حديث عمار الثابت في الصحيحين في الاقتصار على ضربة واحدة (^١).
ثانيًا: من السنة:
ما رواه عبيد الله بن عبد الله (^٢) عن عمار ﵁: «أنه كان يحدث أنهم تمسحوا مع رسول الله ﷺ بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم» (^٣).
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن الواجب في التيمم الضرب على الصعيد ضربتين، واحدة للوجه، وأخرى لليدين.
المناقشة:
نوقش من وجهين:

(^١) تقدم ذكره وتخريجه (ص ٢٦٦).
(^٢) هو: أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، ثقة فقيه، توفي سنة (٩٤ هـ)، وقيل غير ذلك. تقريب التهذيب (ص ٣٧٢).
(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب التيمم [سنن أبي داود (١/ ٨٦) حديث (٣١٨)]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في التيمم ضربتين [سنن ابن ماجة (١/ ١٨٩) حديث (٥٧١)].

1 / 553