503

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وفي رواية: قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي ﷺ فقال: «يكفيك الوجه والكفان» (^١).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ مسح وجهه وكفيه ولم يمسح إلى المرفقين مما يدل دلالة واضحة على أن الواجب في مسح اليدين إنما هو إلى الكفين.
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن حديث عمار فيه اضطراب (^٢)؛ لأنه روى في رواية أخرى أن النبي ﷺ قال: «إلى المرفقين» والمضطرب لا يكون حجة (^٣).

(^١) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب التيمم للوجه والكفين [صحيح البخاري (١/ ١٣٠) حديث (٣٣٤)].
(^٢) المضطرب: هو الذي تتعدد رواياته، وهي على تعددها متساوية متعادلة لا يمكن ترجيح إحداها بشيء من وجوه الترجيح، والمضطرب من أنواع الحديث الضعيف، وذلك لما يقع فيه من الاختلاف حول حفظ رواته وضبطهم، ولا يكون الحديث مضطربًا إذا رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها، أو كثرة صحبة المروي عنه أو غير ذلك، فالحكم للرواية الراجحة. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٣)، ط: دار الفكر المعاصر ١٣٩٧ هـ، فتح المغيث للسخاوي (١/ ٢٣٧)، ط: دار الكتب العلمية ١٤٠٣ هـ، تدريب الراوي للسيوطي (١/ ٢٦٢)، ط: مكتبة الرياض الحديثة.
(^٣) بدائع الصنائع (١/ ٣١٣)، عمدة القاري (٤/ ٢٩، ٣٤)، الحاوي (٢/ ٩٥٧)، وانظر: التمهيد (١٩/ ٢٨٩).

1 / 547