484

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

القول الثاني: أنه لا يجوز التيمم به، وهو الأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة؛ لأنه مستعمل في طهارة أباحت الصلاة فأشبه الماء المستعمل (^١).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بجواز التيمم بالتراب المستعمل، وذلك لقوة تعليلهم، وأما ما استدل به الماوردي بأن التيمم لا يرفع الحدث فقد تقدم مناقشة هذا القول (^٢)، وأن الراجح أن التيمم يرفع الحدث كالماء (^٣).
ومن أسباب الترجيح ما يلي:
أن الماء المستعمل يخالف التراب المستعمل؛ وذلك لأن الماء لا يدفع بعضه بعضًا، وأما التراب فيدفع بعضه بعضًا، حيث دفع ما أدى به الفرض في العضو ما تناثر منه (^٤).
أنه ليس هناك أي دليل صحيح يدل على عدم كون المستعمل طهورًا لا في الماء، ولا في التراب (^٥).

(^١) البيان (١/ ٢٧٤)، العزيز (١/ ٢٣٣)، المغني (١/ ٣٣٤).
(^٢) انظر (ص ٢١٢ وما بعدها).
(^٣) انظر (ص ٢٢٠).
(^٤) انظر: المهذب (١/ ١٢٧).
(^٥) انظر: السيل الجرار (١/ ٣٢٣)، الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان (١/ ١٠٠ - ١٠٢)، ط: دار ابن عفان ١٤٢٠ هـ.

1 / 525