483

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث السابع
حكم التيمم بالتراب المستعمل
اتفق الفقهاء على أن تيمم الجماعة من الموضع الواحد جائز؛ لأن التراب المستعمل هو ما علق باليدين أما ما بقي على الأرض فلم يكن مستعملًا في عبادة، فأشبه الماء الباقي في الإناء فيكون طاهرًا بلا خلاف (^١).
واختلفوا في حكم التيمم بالتراب المستعمل الذي يصيب العضو ثم يتناثر منه، فهل يجوز التيمم به أم لا؟ وذلك على قولين (^٢):
القول الأول: أنه يجوز التيمم به، وهو قول الحنفية، والمالكية، ووجه للشافعية، صححه الماوردي، ووجه عند الحنابلة؛ لأن المستعمل منه ما بقي على العضو، وما تناثر غير مستعمل فجاز التيمم به (^٣).
واستدل الماوردي أيضًا: بأن التيمم لا يرفع الحدث، ولكن يجيز الصلاة فقط، فلا يصير التراب مستعملًا به، بخلاف الماء؛ لأنه يرفع الحدث فصار مستعملًا برفعه (^٤).

(^١) المبسوط (١/ ١٢١)، الذخيرة (١/ ٣٥٠)، الحاوي (٢/ ٩٧٥)، المغني (١/ ٣٣٤).
(^٢) شرح فتح القدير (١/ ١٣٦)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٧٢)، الحاوي (٢/ ٩٧٤، ٩٧٥)، المجموع (٢/ ١٧٤)، المغني (١/ ٣٣٤)، الإنصاف (١/ ٢٧٣).
(^٣) شرح فتح القدير (١/ ١٣٦)، المهذب (١/ ١٢٧)، البيان (١/ ٢٧٤).
(^٤) الحاوي (٢/ ٩٧٥).

1 / 524