474

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المطلب الثاني
حكم التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسة
فزال أثرها بالشمس أوالريح
اختلف الفقهاء في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة (^١)، فهل تطهر الأرض بذلك فيجوز له أن يتيمم بها أم لا؟ وذلك على ثلاثة أقوال (^٢):
القول الأول: أنها لا تطهر بذلك فلا يجوز التيمم بها، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (وهو قول الإمام الشافعي في القديم)، ومذهب الحنابلة، وقول زفر من الحنفية.
القول الثاني: أنها تطهر بذلك فيجوز التيمم بها، وهو قول للحنفية، وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم)، وهو قول للحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
القول الثالث: أنها تطهر بذلك طهارة للصلاة دون التيمم، وبهذا قال أكثر الحنفية، وهو ظاهر الرواية عندهم.

(^١) الاستحالة: هي تغيير الشيء عن طبعه ووصفه. المصباح المنير (١/ ١٥٧).
(^٢) المبسوط (١/ ١١٩، ٢٠٥)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣٤، ٤٤١)، التفريع (١/ ١٩٨، ١٩٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٤)، المهذب (١/ ١٧٨)، المجموع (٢/ ١٧٣، ٤٢٥)، المغني (٢/ ٥٠٢، ٥٠٣)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٨٠، ٥١٠)، الإنصاف (١/ ٣٠١).

1 / 515