460

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

سرجه (^١)، أو معرفة دابته (^٢)» (^٣).
قال الكاساني: «ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعًا» (^٤).
رابعًا: من المعقول:
أن الغبار تراب رقيق، ويدل على ذلك أن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب، فإذا جاز التيمم بالتراب الخشن جاز بالرقيق لاتحاد الجنس (^٥).
أنه قصد الصعيد، ولا فرق بين أن يكون على الأرض أو على غيرها (^٦)، كما أن الماء لا يختلف حكمه في كونه في إناء أو نهر أو ما عصر من ثوب مبلول (^٧).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم جواز التيمم بغبار اللبد ونحوه، بما يلي:

(^١) ضفة سرجه: أي قبضته، والضفُّ: الحلب بالكف كله، وهو أن يقبض بأصابعه كلها على الضرع. لسان العرب (٩/ ٢٠٦).
(^٢) معرفة دابته: أي منبت عرفها من رقبتها. النهاية (ص ٦٠٨).
(^٣) ذكره ابن قدامة في المغني (١/ ٣٢٧)، ونسبه إلى الأثرم، والسرخسي في المبسوط (١/ ١٠٩)، وذكره عبد الرزاق عن الثوري. انظر: مصنفه (١/ ٢١٦).
(^٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٤١).
(^٥) المبسوط (١/ ١٠٩)، الهداية (١/ ٢٨)، مجمع الأنهر (١/ ٣٩).
(^٦) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣٢).
(^٧) المجموع (٢/ ١٧٥).

1 / 499