459

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أدلة القول الأول:
استدل القائلون بجواز التيمم بغبار اللبد ونحوه، بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن (من) للتبعيض، فيحتاج أن يمسح بجزء منه، والغبار جزء من الصعيد (^١).
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي جهيم الأنصاري ﵁ قال: «أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇» (^٢).
وجه الدلالة:
دل الحديث على جواز التيمم بالغبار؛ وذلك لأن التيمم بالجدار محمول على جدار عليه غبار؛ لأن جدرانهم من الطين ولا تراب عليها (^٣).
ثالثًا: من الأثر:
عن عمر ﵁ أنه قال: «لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد، فضفَّة

(^١) المغني (١/ ٣٢٧).
(^٢) تقدم تخريجه (ص ٢٦).
(^٣) المجموع (٢/ ١٧١).

1 / 498