413

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

يشترط تعيين نية التيمم من أي الحدثين أم لا؟ فمن اشترط التعيين قال بعدم إجزاء الحدث الأكبر بنية الأصغر أو العكس، ومن لم يشترط التعيين قال بالإجزاء، ومن اشترط التعيين في الحدث الأكبر قال بعدم إجزاء الأصغر عن الأكبر دون العكس.
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بالإجزاء، بما يلي:
١ - أنه لما كان الحدث الأصغر والأكبر يستويان في منعهما من الصلاة، ويستويان في صفة رفعهما، أو استباحة الصلاة منهما بالتيمم، ناب التيمم لواحد منهما عن التيمم للآخر، كما لو اجتمع على المرأة جنابة وحيض، فإنه نية أحدهما تنوب عن الآخر (^١).
المناقشة:
نوقش بأن حكم الجنابة والحيض واحد وهو الحدث الأكبر، ولهذا تجزئ نية أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء، بخلاف الحدث الأصغر والأكبر، فإنهما يختلفان حكمًا، فلا تنوب نية الأصغر عن الأعلى في الماء ولا في التيمم (^٢).
٢ - أن المقصود بالطهارة هو ارتفاع المانع من الصلاة، وقد حصل بالتيمم، فوجب إباحة الصلاة به ولا عبرة باختلاف الأسباب من كون المانع أصغر أو أكبر (^٣).

(^١) البيان والتحصيل (١/ ٢٠٩)، الحاوي (٢/ ١٠١٢).
(^٢) انظر: عيون الأدلة (ص ٨٨٤)، المغني (١/ ٣٤٦).
(^٣) الذخيرة (١/ ٣٥١).

1 / 449