412

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المطلب الثاني
اجتماع الأحداث وأثره في تداخلها
عند النسيان
اتفق الفقهاء على أن من اجتمع عليه حدث أكبر وأصغر وعدم الماء فإنه يكفيه أن يتيمم لهما تيممًا واحدًا متى ما نواهما (^١).
واختلفوا فيما لو نوى أحدهما دون الآخر كأن يتيمم للحدث الأصغر ناسيًا حدثه الأكبر أو العكس، فهل يجزئه ذلك التيمم أم لا؟ وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجزئه ذلك التيمم، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية، وبه قال الشافعية (^٢).
القول الثاني: أنه لا يجزئه ذلك التيمم، وهو قول الحنابلة (^٣).
القول الثالث: أنه إذا نوى بتيممه الحدث الأكبر أجزأ عن الأصغر، ولو نوى الحدث الأصغر لم يجزئ عن الأكبر، وهو المشهور عند المالكية (^٤).
سبب الخلاف:
يرجع سبب الاختلاف في هذه المسألة إلى اختلاف الفقهاء في مسألة: هل

(^١) رد المحتار (١/ ٣٧٠)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٦)، المجموع (٢/ ١٨٠)، المغني (١/ ٣٤٧).
(^٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٢)، البناية (١/ ٥٣٩)، البيان والتحصيل (١/ ٢٠٨)، الذخيرة (١/ ٣٥١)، مختصر المزني (١/ ١٤)، المجموع (٢/ ١٨٠).
(^٣) المغني (١/ ٣٤٦)، الفروع (١/ ٣٠١).
(^٤) المدونة (١/ ٤٨)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٦، ٥٠٧).

1 / 448