وجه الدلالة:
دل الحديث على أن النية معتبرة في الاعتداد بالعمل شرعًا، وهذا لم ينو فرضًا، فلا يكون له أداؤه (^١).
ثانيًا: من المعقول:
١ - أن الفرض أصل، والنفل تابع، فلا يكون المتبوع تابعًا (^٢).
المناقشة:
نوقش بأن هذا يبطل بالوضوء؛ لأنا نجعل الفرض تبعًا للنفل، وإنما يجوز لأنه فعل ما يستباح به الصلاة (^٣).
٢ - أن غير النفل غير منوي لا صريحًا ولا ضمنًا (^٤).
٣ - أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء، فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع (^٥).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن ذلك هو عين النزاع، والاستدلال بمحل النزاع لا يصح.
(^١) المغني (١/ ٣٣٠).
(^٢) شرح التلقين (١/ ٢٩٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٣).
(^٣) التجريد (١/ ٢١٨).
(^٤) كشاف القناع (١/ ٤١٥).
(^٥) المهذب (١/ ١٢٧)، البيان (١/ ٢٧٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٦).