396

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

الفرع الثالث
إذا نوى التيمم لنافلة فهل يصلي به فريضة؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان (^١):
القول الأول: أنه لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة.
القول الثاني: أنه يصلي الفريضة بتيمم النافلة، وهو قول الحنفية، وقول للشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
سبب الخلاف:
هل التيمم مبيح أو رافع؟
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، بما يلي:
أولًا: من السنة:
حديث عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (^٢).

(^١) المبسوط (١/ ١١٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٦)، التفريع (١/ ٢٠٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٨، ٤٩٩)، العزيز (١/ ٢٣٩)، المجموع (٢/ ١٧٧)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٣٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٧).
(^٢) تقدم تخريجه (ص ٢٧٦).

1 / 430