332

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وجه الدلالة من الحديثين:
أن عموم الحديثين يدخل فيه التيمم للنجاسة على البدن (^١).
المناقشة:
يمكن مناقشة أن الحديثين مقصوران على نجاسة الحدث فقط، وإلا لجاز التيمم للنجاسة على الثوب وأنتم لا تقولون بذلك.
ثانيًا: من المعقول:
أنها طهارة في البدن تراد للصلاة، فجاز التيمم لها - عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله - قياسًا على الحدث (^٢).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأنه قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق يتضح بما يلي:
الأول: أن طهارة الحدث يشترط لها النية، بخلاف طهارة النجاسة فلا يشترط لها النية (^٣)، فمتى خلا من النجاسة ولو بلا نية طهر منها (^٤).
الثاني: أن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، بخلاف طهارة النجاسة فهي شيء يطلب التخلي منه لا إيجاده (^٥).

(^١) المغني (١/ ٣٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٩).
(^٢) الكافي لابن قدامة (١/ ٩٦)، المبدع (١/ ١٧٢).
(^٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٥٩٦).
(^٤) الشرح الممتع (١/ ٣٧٧).
(^٥) المصدران السابقان.

1 / 360