331

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المناقشة:
نوقش بأن الغسل يفارق التيمم، فإن التيمم في طهارة الحدث يؤتى به في غير محله، كما لو تيمم لجرح في رجله، أو موضع من بدنه غير وجهه ويديه، بخلاف الغسل فإنه يؤتى به في محل النجاسة (^١).
الجواب:
يمكن أن يجاب بالمنع؛ لأن كلامنا في طهارة النجاسة وليس في طهارة الحدث، حيث إن طهارة النجاسة لا تكون إلا في موضع النجاسة، فلا يصح غسلها إلا في موضعها، وإذا لم يصح غسلها إلا في محلها فمن باب أولى أن لا يصح التيمم لها؛ لأنه في غير محلها.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بجواز التيمم للنجاسة على البدن، بما يلي:
أولًا: من السنة:
١ - حديث أبي ذر ﵁: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين» (^٢).
٢ - حديث جابر ﵁: «... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (^٣).

(^١) المغني (١/ ٣٥٢).
(^٢) تقدم تخريجه (ص ٢٥).
(^٣) تقدم تخريجه (ص ٣٨).

1 / 359