المناقشة:
تقدم مناقشة القول القائل بأن التيمم لا يرفع الحدث في مبحث نوع بدلية التيمم (^١)، وقد ذكرنا أن الراجح أنه يرفع الحدث كالوضوء.
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بعدم جواز إمامة المتيمم للمتوضئ، بما يلي:
أولًا: من السنة:
حديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يؤم المتيمم المتوضئين» (^٢).
المناقشة:
نوقش بأنه ضعيف (^٣).
ثانيًا: من الآثار:
عن علي ﵁ أنه كره أن يصلي المتيمم بالمتوضئ (^٤).
(^١) انظر (ص ٢١١).
(^٢) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١٨٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٤) برقم (١٠٤٨) وضعفه.
(^٣) لأن في إسناده صالح بن بيان، قال عنه الدارقطني: متروك. انظر: لسان الميزان لابن حجر (٣/ ١٦٦)، ط: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ١٤٠٦ هـ.
(^٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٤) برقم (١٠٤٦) وقال: «وهذا إسناد لا تقوم به حجة».