أحكام الجنائز ١
أحكام الجنائز ١
Yayıncı
مطبعة سفير
Yayın Yeri
الرياض
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
١٧ - يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلًا (١).
(١) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يدعو المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة أو يسكت قليلًا ثم يسلم بدون دعاء، فقال قوم: لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة، وإنما يقف قليلًا ويسلم.
وقال آخرون: بل يستحب أن يدعو، لحديث الهَجري قال: صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله ﷺ على جنازة ابنةٍ له فكبَّر عليها أربعًا، فمكث بعد الرابعة شيئًا، قال: فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف، فسلم ثم قال: أكنتم تُرونَ أني مكبر خمسًا؟ قالوا: تخوفنا ذلك، قال: لم أكن لأفعل ولكن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعًا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم يسلم» [ابن ماجه بلفظه، برقم ١٥٠٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١٩، ورواه أحمد، ٤/ ٣٥٦، وأخرجه البيهقي، ٤/ ٣٥، عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: «شهدته وكبر على جنازة أربعًا ثم قام ساعة – يعني – يدعو ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسًا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعًا» قال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٠: «بسند صحيح»]، قال الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٧٤٤: فيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف والراجح الاستحباب لهذا الحديث». وظاهر كلام الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة وهذا منقول عن الإمام أحمد، وعن أحمد أنه يدعو ثم يسلم، قال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: يقول: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾،وقيل: يقول: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده».
قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وهذا الخلاف في استحبابه، ولا خلاف في المذهب أنه غير واجب، وأن الوقوف بعد التكبير قليلًا مشروع» [المغني، ٣/ ٤١٧، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ١٥٥ - ١٥٦] قال العلامة ابن عثيمين ﵀ في الشرح الممتع، ٥/ ٤٢٤: «والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدًا إلا لسبب كالاستماع إلى قراءة الإمام أو نحو ذلك».
وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ في مجموع الفتاوى، ١٣/ ١٤٧: «لم يثبت شيئًا في ذلك بل يكبر ثم يسكت قليلًا: ثم يسلم بعد الرابعة» وسمعته ﵀ أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٥٨ حديث عبد الله بن أبي أوفى يقول: «الأحاديث الصحيحة أنه إذا كبر الرابعة سلم ولم يدع بعد الرابعة».
1 / 274