413

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Soruşturmacı

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Yayıncı

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

وإذا وهب منه ما في ذمته، ففيه أوجه(١):

أحدهما أنه باطل، لأن لفظ الهبة تختص بالعين.

والثاني: أنه إبراء.

والثالث: أنه هبة الدَّين تفتقر إلى القبول.

وإذا قال: أوصيت بنصيب ابني، ففيه وجهان(٢):

أحدهما: أنها باطلة، لأنها وصيه بنصيب الغير، وملكه.

والثاني: يجوز، لأن معناه بمثل نصيب ابني، ولهذا لو قال: بنصيب ابني لو كان صح ذلك.

قال: وإذا أوصى بثلثه للدواب المسبلة في سبيل الله تعالى. فالظاهر بطلان الوصية، لأن الدواب لاتملك(٣).

وقيل: إنها صحيحة، لأن معناها القربة بالإنفاق عليها.

وعلى هذا إذا أوصى لبني تميم، وهم لا يحصون، ففيه قولان(٤):

أحدهما: أنه لا يصح، لأنه تمليك مجهول، فهو باطل.

والثاني: يصح [اعتباراً](٥) بالمعنى، كما لو أوصى للفقراء.

وفي الرجعة بلفظ النكاح قولان(٦):

أحدهما: أنه يصح، لأن النكاح أقوى من الرجعة.

والثاني: لايجوز اعتباراً باللفظ.

وعلى هذا لو قال لامرأته: تزوجي ونوى الطلاق، فيه وجهان(٧):

أحدهما: أنه لايجوز اعتباراً باللفظ، فإن بين النكاح والطلاق تضاد.

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/ ١٤٠/أ.

(٢) انظر: المصدر نفسه.

(٣) انظر: المصدر نفسه.

(٤) انظر: المصدر نفسه.

(٥) في المخطوط "اعتبار" وما أثبته هو الصواب، لموافقته القواعد النحوية.

(٦) انظر: المصدر نفسه.

(٧) انظر: المصدر نفسه.

410