Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Soruşturmacı
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Yayıncı
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Son aramalarınız burada görünecek
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shurayh ibn Abdul Karim al-Rawiyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Soruşturmacı
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Yayıncı
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
وإذا استأجر على عمل في الذمة، ففيه وجهان(١):
أحدهما: أنه إجارة، فلا يعتبر فيه قبض الأجرة في المجلس.
وإذا قال لآخر أعتق عبدك عني بألف، ففيه وجهان(٢):
أحدهما: أنه بيع.
ولو قال: أنت حر غداً على ألف.
وإذا ادعى الغاصب أن المغصوب قد ضاع، وأخذ المالك القيمة من غير حكم الحاكم وتحليله حكى "صاحب جمع الجوامع" عن الشافعي - رضي الله عنه - قولين(٣):
أحدهما: أنه بيع، فلا يجوز.
وإذا شرط في الهبة ثواباً معلوماً، فإذا قلنا الهبة، لا تقتضي ثواباً، فهاهنا قولان:
أحدهما: أنه بيع صحيح.
ثم هو مبيع مقبوض فاسد، أو هبة مقبوضة فاسدة، فيه وجهان(٤).
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٠/أ.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه.
(٤) انظر: المصدر نفسه.
409