412

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Soruşturmacı

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Yayıncı

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

وإذا استأجر على عمل في الذمة، ففيه وجهان(١):

أحدهما: أنه إجارة، فلا يعتبر فيه قبض الأجرة في المجلس.

والثاني: أنه سلم، فيشترط فيه قبض الثمن في المجلس.

وإذا قال لآخر أعتق عبدك عني بألف، ففيه وجهان(٢):

أحدهما: أنه بيع.

والثاني: أنه عتق بعوض.

ولو قال: أنت حر غداً على ألف.

إن قلنا: إنه بيع فسد، وتجب قيمة العبد. [٩٩/أ]
وإن قلنا عتق بعوض صح.

وإذا ادعى الغاصب أن المغصوب قد ضاع، وأخذ المالك القيمة من غير حكم الحاكم وتحليله حكى "صاحب جمع الجوامع" عن الشافعي - رضي الله عنه - قولين(٣):

أحدهما: أنه بيع، فلا يجوز.

والثاني: أنه بدل ما فات، فإن رجع، رد واسترد.
قال: ويحتمل أن يقال: إنه لما ترك تحليفه، فكأنه رضي بهذا البدل الذي أخذه، فلا يرده.

وإذا شرط في الهبة ثواباً معلوماً، فإذا قلنا الهبة، لا تقتضي ثواباً، فهاهنا قولان:

أحدهما: أنه بيع صحيح.

والثاني: أنه عقد فاسد.

ثم هو مبيع مقبوض فاسد، أو هبة مقبوضة فاسدة، فيه وجهان(٤).

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٠/أ.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه.
(٤) انظر: المصدر نفسه.

409