250

Fıkhi Mektuplar

رسائل فقهية

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وجه رابع في استحباب تقديم الحاضرة المبادرة إلى الطاعات، والاحتياط بناء على وجود القول بوجوب تقديم الحاضرة كالقول بوجوب تقديم الفائتة، ويزيد استحباب تقديم الحاضرة بوجه رابع وهو ما دل على فضيلة أول الوقت لها، حيث إن لخصوصية الجزء الأول من الوقت مدخلا في الفضيلة، لا أن ذلك لمجرد رجحان المبادرة إلى إبراء الذمة، على ما يومي إليه بعضها (1).

فعليك بالتأمل فيما يمكن اجتماعه من وجوه استحباب تقديم الفائتة، مع وجوه استحباب تقديم الحاضرة، وسيجئ لهذا مزيد بيان عند ذكر الأخبار الواردة في الطرفين إن شاء الله.

وكيف كان ففي صور الاجتماع نحكم باستحباب كل من الأمرين على سبيل التخيير، فإن علم من دليل خارج أهمية أحدهما حكم بمقتضاه من دون سقوط الآخر عن الاستحباب.

افتراق هذه المسألة عن الواجبين المتزاحمين وهذا بخلاف الواجبين المتزاحمين إذا علم من الخارج أهمية أحدهما، فإنه يحكم بسقوط وجوب الآخر، خلافا لمن أنكر الترجيح بالأهمية كالفاضل التوني في الوافية (2)، ولمن اعترف به (3) مع حكمه ببقاء الآخر على صفة الوجوب على تقدير اختيار المكلف ترك الأهم. وضعف كلا القولين، وبيان الفرق بين المستحبين المتزاحمين مع أهمية أحدهما، والواجبين كذلك، موكول إلى محله؟

والثاني (4): القول بعدم وجوب الترتيب مع تعدد الفائتة، وبوجوبه مع وحدتها.

Sayfa 263