Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Mektuplar
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
حكم بأن الأحوط تقديم الفائتة الواحدة، وفائتة اليوم، وأما مطلق الفوائت فالظاهر عدم وجوب تقديمها، بل ولا أفضليته (إنتهى).
لكن الانصاف أن هذا ليس قولا بالتخيير، لأن عدم أفضلية تقديم الفائتة يلزمه القول برجحان تقديم الحاضرة، لعمومات (1) رجحان تقديمها (2) فإن من يقول برجحان تقديمها لا يقول إلا لأجل العمومات والنصوص الدالة على رجحان تقديمها على الفائتة، لأجل إدراك فضيلة وقت الحاضرة، فتأمل.
وعلى كل حال فيمكن القول باستحباب تأخير الحاضرة لمراعاة الاحتياط الغير اللازم، مع استحباب تقديم الحاضرة، إما لعموم فضيلة أول الوقت (3) وإما للنصوص الخاصة (4)، ولا منافاة بين الاستحبابين، كما نقول: إن الاتمام في الأماكن الأربعة أفضل، والقصر أحوط.
وجوه استحباب تقديم الحاضرة على الفائتة وبالعكس بل يمكن القول باستحباب تقديم الحاضرة من جهة عمومات فضيلة أول الوقت واستحباب تقديم الفائتة إما بالخصوص (5) أو لأدلة المسارعة إلى الخير (6)، فتأمل.
والحاصل: أن لكل من استحباب تقديم الحاضرة واستحباب تقديم الفائتة وجوها ثلاثة: النص الخاص المحمول على الاستحباب، وعمومات
Sayfa 262
1 - 371 arasında bir sayfa numarası girin