Kanunlar Kitabı
قوانين الدواوين
============================================================
التخلية ينهم وبين أرضهم ، قالوا هؤلاء يأخذون الخراج على أنهم يعمرون المساجد، فيفوزون به لنفوسهم، وتحن نستخدم بهذا القدر من يعثر المساجد، و إن أفضل شىء دفعناه لهم ، فلا يسمع أحد هذا إلا أعان المقطعين على إتمامه ؟
ومنها ما هو بأيدى المرترقة، ولم يعارضهم أحد فيه، فيصير أملك به من الديوان، ولا يمكن أحد من المستخدمين من تناول درهم منه برسم العمارة، ومن الحيف (1) فى الأحباس أن يحكر من الديوان ساحة لمدة خمسين سنة بخمسة وعشرين دينارا(1 11 :(2)1 فيجعل منها النصف، ويقسط النصف للمدة ربع دينار(11 فى السنة، وتعمرتلك
(1)4 الساحة قيسارية أو غيرها ، فتكون أجرتها فى الشهر خمسة وعشرين دينارا (1) ، ولو كان الديوان عمرها من ماله لتضاعف ارتفاعه ؛ ومن عادة كل ديوان أنه لا يطلق من المال المستقبل شيئا فى المستحق الماضى إلا هذا الديوان، فإنه اذا حمل إليه هذا النصف المشار إليه ، وهو أجرة ما لم يأت من السنين، أطلقه فيى راتب متأخر لمدة ماضية ؛ ومن منكرات الديوان المشار إليه بيع أنقاض الأحباس، وأنهم يحكرون من الساحات ما لم يكن جاريا فى الحبس، ويكتبون بذلك كتبا يذكر فيها المعجل والمؤجل: وبالجملة فلا سبيل إلى أن يبلغ متولى الأحباس غرضه من المصلحة، لأن فيها ما يقوى عليه بضعفه ويضعف عنه لقوته، وأكثرهم من أهل الدين والقرآن والصلاح والاستحقاق، وليس الطريق فى إصلاح ذلك إلا أن يكشف عن أمر الجوامع والمساجد والاحباس، ويحقق ما يحتاجه برسم العمارة، فيطلق من بيت المال، ويمسك عن استثناف التحكير، ويتولى الديوان عمارة ما رغب الأجانب فى عمارته، فيوفر ما يحصل على العمارة فما تمضى مدة حتى يجبر مضاعه، ويحسن أوضاعه (3).20 (1) أى ما يوازى خمسة عشر جنيها مصريا حسب التقدير المشار إليه سابقا (2) أى خمسة عشر قرشا صاغا بواقع الدينار60 قرشا صاغا (3) إلى هنا تتتهى الأجزاء المآخوذة عن وص 22 قوانن م
Sayfa 449