Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد، دون المتقرب بالأم خاصة.
ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد والأجداد والأعماموا لأخوال وأولادهم.
ولو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته، ويحتمل من تلزمه نفقته. والذرية:
الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وخناثى. والأختان: أزواج البنات.
والأصهار: آباء زوجاته وأمهاتهن. والآل: القرابة. والعترة: الأقرب إليه نسبا، وقيل: الذرية (1). والعشيرة: القرابة (2). والقوم: أهل لغته، والجيران:
من تلي (3) داره إلى أربعين ذراعا على رأي.
ولو أوصى لمواليه وله موال (4) من أحد الطرفين صرف إليه ولا يصرف إلى موالي أبيه، ولو اجتمعا فالأقرب البطلان. ولو لم يكن له مولى (5) ففياست حقاق مولى (6) أبيه نظر ينشأ: من كونه ليس مولى له، ومن المصير إلى المجاز عند تعذر الحقيقة، فإن أعطيناه: فلو كان له موال ولأبيه موال (7) فمات مواليه قبله لم يعط موال أبيه، بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن فمات الابن في حياته، فإنه لابن الابن.
ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية، ومنا لفقراء دون الكفار، ولو كان جميع القرية كفارا صحت إن كانوا أهل ذمة. ولو كان الأكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر.
Sayfa 451