778

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد، دون المتقرب بالأم خاصة.

ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد والأجداد والأعماموا لأخوال وأولادهم.

ولو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته، ويحتمل من تلزمه نفقته. والذرية:

الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وخناثى. والأختان: أزواج البنات.

والأصهار: آباء زوجاته وأمهاتهن. والآل: القرابة. والعترة: الأقرب إليه نسبا، وقيل: الذرية (1). والعشيرة: القرابة (2). والقوم: أهل لغته، والجيران:

من تلي (3) داره إلى أربعين ذراعا على رأي.

ولو أوصى لمواليه وله موال (4) من أحد الطرفين صرف إليه ولا يصرف إلى موالي أبيه، ولو اجتمعا فالأقرب البطلان. ولو لم يكن له مولى (5) ففياست حقاق مولى (6) أبيه نظر ينشأ: من كونه ليس مولى له، ومن المصير إلى المجاز عند تعذر الحقيقة، فإن أعطيناه: فلو كان له موال ولأبيه موال (7) فمات مواليه قبله لم يعط موال أبيه، بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن فمات الابن في حياته، فإنه لابن الابن.

ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية، ومنا لفقراء دون الكفار، ولو كان جميع القرية كفارا صحت إن كانوا أهل ذمة. ولو كان الأكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر.

Sayfa 451

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram | Usul