777

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو قال: على كتاب الله تعالى فللذكر ضعف الأنثى، وكذا الوقف.

ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه، ذكرا كان أو أنثى (1)، صغيرا أوك بيرا، غنيا أو فقيرا، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم، بعيدا كان أو قريبا بالسوية، وقيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم (2) له في الإسلام (3)، ومعناه: الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فروعه، ولا يرتقى إلى آباء الشرك، ولا يعطى الكافر، وكذا لو قال: لقرابة فلان.

ولو قال: لقرابة النبي - صلى الله عليه وآله - فهو لأولاد عبد المطلبوأول اد هاشم، دون بني عبد شمس وبني نوفل، والأقرب دخول بني المطلب هنا.

ولو أوصى لأقرب الناس إليه أو لأقرب أقاربه نزل على مراتب الإرث، لكن يتساوى المستحق، فللذكر مثل الأنثى، وللمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم. وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر. وفي التسوية بين الأخ من الأم والأخ من الأبوين في العطاء نظر.

ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ووجد ثلاثة من أقرب الناس إليه فما زاد في درجة واحدة أعطوا، وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر. ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة، فلو كان له ابن وأخ وعم تساووا.

ولو كان له ابن وثلاثة إخوة دخلوا أجمع في الوصية، والأقرب إعطاء الابن الثلث.

Sayfa 450

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram | Usul