Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده. ولو أقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته.
ولو أقر اثنان من الورثة بالنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث، وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة.
ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه، وحاز الميراث ولا دور، ولو كانا فاسقين أخذ الميراث، ولم يثبت النسب.
وإنما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة رجل وامرأتين، ولا رجل ويمين، ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين.
فروع (أ): لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس، والثالث النصف،وا لأول الثلث، فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني أيضا.
ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره لأحدهما، وكانت التركة أثلاثا.
ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره، وإلا فله النصف، وللأول السدس إن صدقه الثاني.
(ب): لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له، فلو أقر العمبأخ سلم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد.
ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ: فإن صدقه الأخ فالتركة للولد،Pa geV02P439
وإن كذبه فالتركة للأخ، ويغرم العم التركة للولد إن نفى وارثا (1) غيره، وإلا فإشكال.
(ج): لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد، فإن أقر بآخر: فإن صدقه الأول فالتركة بينهما، وإن كذبه فالتركة للأول، ويغرم النصف للثاني. وإن أنكر الثاني الأول: فإن أقر بثالث: فإن صدقه الأول فله النصف، وإن كذبه غرم المقر الثلث.
ولو أقر بولد بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني، ولاغرم .
(د): لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد فإن صدقها الإخوة فالمال للولد، وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى (2). ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه.
ولو كذبها الإخوة فلهم ثلاثة الأرباع، وللولد الثمن، وللزوجة الثمن.
(ه): لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقة كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب،وي ثبت الميراث، فيأخذ كل واحد النصف. ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما.
ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة، فإنأقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده.
(و): لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف، فإن أقر بزوج آخر لم يقبل، فإن أكذب إقراره الأول غرم للثاني ما دفع إلى الأول. وهل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب؟
الظاهر من كلام الأصحاب الثاني.
Sayfa 440