766

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

كبيرا ذا مال مع عدم وارث غيره، وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه، والأقرباشت راط التصديق في الكبير العاقل.

وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه وإن كانت مشهورة بالحرية.

ولو أقر ببنوة ولد أمته لحق به وكان حرا إن لم يكن لها زوج.

ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعينه لحق به وكان الآخر رقا، وكذا لو كانا من أم واحدة، فإن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به قدم قوله مع اليمين، ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة. وهل يقبل تعيين الوارث؟

إشكال.

ولو عين واشتبه ومات أو لم يعين استخراج بالقرعة، وكان الآخر رقا، ويثبتالا ستيلاد لأم من أخرجته القرعة.

ولو كان لهما زوجان بطل إقراره (1). ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى.

وأما غير الولد: فيشترط التصديق أو البينة. وإن كان ولد ولد (2): فإذاأقر بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث له وصدقه المقر به توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما.

ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادقا. وإذا أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حق المنكر، ولاالمقر، لعدم تبعض النسب، بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر (3)، فيأخذ ثلث ما في يده، وهو فضل ما في يد المقر عن ميراثه.

Sayfa 438