Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
كبيرا ذا مال مع عدم وارث غيره، وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه، والأقرباشت راط التصديق في الكبير العاقل.
وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه وإن كانت مشهورة بالحرية.
ولو أقر ببنوة ولد أمته لحق به وكان حرا إن لم يكن لها زوج.
ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعينه لحق به وكان الآخر رقا، وكذا لو كانا من أم واحدة، فإن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به قدم قوله مع اليمين، ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة. وهل يقبل تعيين الوارث؟
إشكال.
ولو عين واشتبه ومات أو لم يعين استخراج بالقرعة، وكان الآخر رقا، ويثبتالا ستيلاد لأم من أخرجته القرعة.
ولو كان لهما زوجان بطل إقراره (1). ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى.
وأما غير الولد: فيشترط التصديق أو البينة. وإن كان ولد ولد (2): فإذاأقر بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث له وصدقه المقر به توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما.
ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادقا. وإذا أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حق المنكر، ولاالمقر، لعدم تبعض النسب، بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر (3)، فيأخذ ثلث ما في يده، وهو فضل ما في يد المقر عن ميراثه.
Sayfa 438