747

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

العبد أخذ المشتري من تركته الثمن، والفاضل يكون موقوفا.

الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة

وهي أحد عشر بحثا:

(أ) (1): إذا قال: له علي شئ ألزم البيان، ويقبل تفسيره وإن قل.

ولو فسر بما لم يجر في العادة تملكه - كقشر جوزة أو حبة حنطة - أو بما لا يتملك في شرع الإسلام مع إسلامه - كالخمر والخنزير وجلد الميتة - أو بالكلب العقول والسرجين (2) النجس - وإن انتفع بهما - أو برد السلام أو بالعيادة لم يقبل.

ولو قال: غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير (3) قبل مع كفر المقر له، ومع الإسلام إشكال.

ولو قال: أردت نفسه، لم يقبل، لأنه جعل له مفعولين، الثاني منهما شيئافيجب مغايرته للأول.

أما لو قال: غصبته، ثم قال: أردت نفسه، قبل، وكذا لو قال: غبنته، لأنه قد يغصب ويغبن في غير المال.

ولو قال: له عندي شئ، لم يقبل بهما، لإفادة اللام الملك.

ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين (4). وقيل (5): يجعل ناكلا

Sayfa 419