746

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

مالي أو ملكي أو عبدي أو ثويي (1) لفلان بطل، للتناقض.

ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر فالشهادة باطلة.

ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع الضميمة وصح إقراره.

نعم، يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه، فلو قال: الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم.

ولو قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة صح وكان إقرارا بدين على التركة.

ولو قال: في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي، لم يكن إقرارا، ويصح لوق ال: له من هذه الدار، بخلاف من داري، أو في مالي ألف.

ولو قال في ذلك كله بحق واجب أو: سبب صحيح أو: ما جرى مجراه صح.

وإذا قال: له في هذه الدار مائة صح، وطولب بالبيان، فإن أنكر المقر لهتفس يره صدق المقر مع اليمين.

ولو أقر بحرية عبد في يده غيره لم يقبل، فإن اشتراه صح تعويلا على قول صاحب اليد، والأقرب أنه فداء في طرفه بيع في طرف البائع، فلا يثبت فيه خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة إلى المشتري، كما لا يثبت في بيع من يعتق على المشتري، ولا يثبت للبائع ولاء ولا للمشتري، فإذا مات

Sayfa 418