Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ويصح وقف المشاع، ومن ينعتق على الموقوف عليه، فيبقى وقفا، وقبضه كقبض المبيع (1).
ويصح وقف كل ما ينتفع به منفعة محللة مع بقائه: كالعقار والثياب والأثاث والآلات المباحة والحلي والسلاح والكلب المملوك والسنور والشجر والشاةو الأمة والعبد دون المستولدة (2).
ولو جعل علو داره مسجدا دون السفل أو بالعكس أو جعل وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز.
الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه، ثم إن كانم سجدا فهو فك ملك كالتحرير، وإن كان على معين فالأقرب أنه يملكه، وإن كان على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى.
ولو وقف الشريك حصة (3) ثم أعتقها لم يصح العتق، وكذا لو أعتقها الموقوف عليه. ولو أعتق الآخر لم يقوم عليه الوقف. ويملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما: كالصوف واللبن والنتاج وعوض البضع وأجرة الدابة والدار والعبد.
ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف. ويملك الموقوف عليه: الصوف واللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه.
Sayfa 394