Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ويصح الوقف على الفاسق والغني.
ولو وقف على أقاربه اشتراك الذكور والإناث بالسوية، الأقرب والأبعد،ويحمل على من يعرف بأنه قرابة له.
ولو شرط الترتيب أو التفضيل أو الاختصاص لزم.
ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا.
ولو وقف على أقرب الناس إليه ترتبوا كالميراث، لكن يتساوون في الاستحقاق، إلا أن يفضل.
ولو وقف في وجوه البر وأطلق فهو للفقراء والمساكين، وكل مصلحة يتقرب بهاإلى ال له تعالى. ويصرف الوقف على المنتشرين إلى من يوجد منهم.
ولو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين.
ولو وقف الكافر اختص بفقراء نحلته.
ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر.
وشروطه أربعة: أن يكون عينا، مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها. فلا يصح وقف الدين. ولا المطلق: كفرس غير معين، وعبد في الذمة، أو ملك مطلق. ولا ما لا يصح تملكه: كالخنزير، نعم لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب الصحة. ولا الحر نفسه.
ولا ما لا يملكه الواقف: كملك الغير وإن أجاز المالك فالأقرب اللزوم.
ولا المستأجر ولا الموصى بخدمته. ولا وقف الطعام واللحم والشمع. وفيالدراه م والدنانير إشكال. ولا وقف الآبق، لتعذر تسليمه.
Sayfa 393