Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
إذ لا مقر في الحال.
والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يسلم الوقف ثم مات كان ميراثا.
ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم، وكذا الجد والوصي. وفيا شتراط فوريته إشكال، وإنما يشترط القبض في البطن الأول.
ولو كان الوقف على الفقراء فلا بد من نصب قيم يقبض الوقف ولو كان على مصلحة تولى القبض الناظر فيها.
ولو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة للإقباض. والأقرب أن قبض الحاكم كذلك.
ولو وقف على نفسه بطل.
ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الأول.
ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان النصف في حقه.
ولو شرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته أو الانتفاع به بطل الوقف، بخلاف ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم، أو على الفقراء فصار فقيرا، فإنه يشارك.
ولو شرط عوده إليه عند الحاجة صح الشرط وصار حبسا وبطل وقفا، بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث.
ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف. ويجب اتباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد.
ولو شرط إخراج من يريد بطل.
Sayfa 389