716

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ادعى ضده، ويحكم عليه بظاهر إقراره بقصده.

أما الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحة الوقف، ولو رده بطل، ولو سكت ففياشترا ط قبوله إشكال أقربه ذلك، وكذا الولي.

أما البطن الثاني: فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه برده، بل برد الأول، ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول. نعم، يشترط القبض، ويشترط أهلية الواقف للتصرف. ولا يحصل الوقف بالفعل: كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة فيهأ و صلى فيه ما لم يقل: جعلته مسجدا. وإذا تم الوقف بالإقباض كان لازما لا يقبل الفسخ وإن تراضيا.

ويشترط تنجيزه ودوامه وإقباضه وإخراجه عن نفسه ونية التقرب. فلو علقه بصفة أو بشرط أو قرنه بمدة لم يقع.

ولو وقفه على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف - كما لو وقف على أولادهواقتصر، أ و ساقه إلى بطون تنقرض غالبا - فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم.

ولو أبد على أحد تقديرين دون الآخر - مثل: أن يقف على أولاده (1) وعقبهم ما تعاقبوا فإذا انقرض العقب ولا عقب له فعلى الفقراء، ولو انقرض الأولاد ولا عقب لهم فعلى إخوته، واقتصر - كان حبسا على التقدير الثاني، وفي الأول إشكال.

ولو وقف على من سيولد له ثم على المساكين، أو على عبده ثم على المساكين فهو منقطع الأول، فيحتمل الصحة كمنقطع الأخير، والبطلان،

Sayfa 388