Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
يحسب عليه، ولو أصاب ففي احتسابه له نظر.
ولو شرط الخاسق فمرق حسب له، ولو خرقه حسب عليه. ولو ثقبه ثقبا يصلحللخسق و وقع بين يديه فلأقرب احتسابه له. ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه. وإذا تم النضال ملك الناض العوض، ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز.
ولو قال لرام: ارم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمسك فلك دينار لم يجز.
ولو قال: ارم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح.
ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حد القرب جاز، وإن لم يذكر احتمل الفساد، والتنزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان. ولو شرطا ذلك لزم قطعا.
ولو شرطا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحة والبطلان لتعذره.
ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من (3) الذي فيه الفوق حسب (4)، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال.
* * *
Sayfa 383