713

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

يحسب عليه، ولو أصاب ففي احتسابه له نظر.

ولو شرط الخاسق فمرق حسب له، ولو خرقه حسب عليه. ولو ثقبه ثقبا يصلحللخسق و وقع بين يديه فلأقرب احتسابه له. ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه. وإذا تم النضال ملك الناض العوض، ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز.

ولو قال لرام: ارم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمسك فلك دينار لم يجز.

ولو قال: ارم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح.

ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حد القرب جاز، وإن لم يذكر احتمل الفساد، والتنزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان. ولو شرطا ذلك لزم قطعا.

ولو شرطا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحة والبطلان لتعذره.

ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من (3) الذي فيه الفوق حسب (4)، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال.

* * *

Sayfa 383