Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
والابتداء بالقرعة، فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شئ، وإلا كان عليهم بالسوية، ويكون للآخر (1) بالسوية بين من أصاب ومن لم يصب،و يحتمل القسمة على قدر الإصابة فيمنع من لم يصب.
ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر، فيجب إذا كانوا ثلاثة:
الثلث، وأربعة: الربع.
ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي مقابله، ويتخير كل من الحزبين لتبعض الصفقة.
ولو ظهر قليل الإصابة فقال حزبه: ظنناه كثير الإصابة، أو كثير الإصابة فقال الحزب الآخر: ظنناه قليل الإصابة لم يسمع.
ولو قال المسبوق: اطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز.
وإذا شرطا الخاصل (2) - وهي: الإصابة المطلقة - اعتد بها كيف ما وجدتبشرط الإصابة بالنصل، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتد به، لأنه من سئ الخطأ.
ولو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه احتسب له. أما لو شرط الخاسق (3): فإن ثبت في الهدف وكان بصلابة الغرض احتسب له، وإلا فلا يحتسب له ولا عليه. ولو أصابه في الموضع الذي طار إليه: فإن كان على صوب (4) المقصد حسب له،و إلا عليه.
ولو أخطأ لعارض مثل: كسر قوس أو قطع وتر أو عروض ريح شديدة لم
Sayfa 382