Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
البيع بألف، أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة، فقال الموكل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقدا، أو في شراء جارية، أو بخمسة، قدم قول الموكل مع اليمين (1).
ولو ادعى الإذن في شراء الجارية بألفين فقال: بل أذنت في شراء غيرها، أو فيها بألف وحلف: فإن كان الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف البائع أن الشراء لغيره أو بمال غيره، وإلا حلف على نفي العلم إن ادعاه الوكيل عليه، فيغرم الوكيل (2) الثمن للموكل، ولا تحل له الجارية، لأنها مع الصدقللمو كل، ومع الكذب للبائع، فيشتريها ممن هي له في الباطن، فإن امتنع رفعال أمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق، وليس له جبره عليه، فإن قال: إن كنت الجارية لي فقد بعتكها، أو قال الموكل: إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحة، لأنه أمر واقع يعلمان وجوده، فلا يضر جعله شرطا، وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه.
وإن اشترى في الذمة صح الشراء له، فإن كان صادقا توصل إلى شرائها من الموكل، فإن امتنع أذن الحاكم في بيعها أو بعضها وتوفية حقه من ثمنها.
ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز.
ولو ادعى الإذن في البيع نسيئة قدم قول الموكل مع يمينه، ويأخذ العين، فإن تلفت في يد المشتري رجع (3) على من شاء بالقيمة، فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه الثمن، وإن رجع على الوكيل لم
Sayfa 369