698

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو زوج (1) الغائب بامرأة لادعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه، إلا أنيصد قها الورثة، أو تثبت الوكالة بالبينة.

ولو ادعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم فأنكر الغريم الوكالة فلا يمين عليه، ولو صدقه وكانت عينا لم يؤمر بالتسليم. ولو دفع إليه كان للمالك مطالبة من شاء بإعادتها، فإن تلفت ألزم من شاء مع إنكار الوكالة، ولا يرجع أحدهما على الآخر. وكذا لو كان الحق دينا على إشكال، إلا أنه لو دفعه هنا (1) لم يكن للمالك مطالبة الوكيل، لأنه لم ينتزع عين ماله، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله. وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفهاب تفريط ، ولا درك لو تلفت بغير تفريط.

وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر يلزمه اليمين لو أنكر.

ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي العلم، وإن صدقه على أنه لا وارث له (2) سواه لزمه الدفع.

ولو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه احتمل قويا وجوب الدفع إليه، وعدمه،لأ ن الدفع غير مبرئ، لاحتمال إنكار المحيل.

ولو قال الغريم للوكيل: لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه لأنه تكذيب لبينة الوكالة على إشكال.

ولو قال: عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه، وإلا فلا، وكذا لو ادعى الإبراء أو القضاء.

(ب): أن يختلفا في صفة التوكيل، بأن يدعي الوكالة في بيع العبد، أو

Sayfa 368